١٦١ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ١٨٩
- ج ١ ص ١٨٩
في الحجِّ سجدتَانِ.
وقال أبو حنيفة ومالك: بل الأولى.
-
أحمد، نا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة: «قلت: يا رسول الله، أفضلتْ سورةُ الحجِّ بأنَّ فيها سجدتين؟ قالَ: نعم، ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما» وفي ابن لهيعة: لينٌ.