١٦١ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ١٨٩

  1. في الحجِّ سجدتَانِ.

    وقال أبو حنيفة ومالك: بل الأولى.

    ج ١ ص ١٨٩
  2. أحمد، نا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة: «قلت: يا رسول الله، أفضلتْ سورةُ الحجِّ بأنَّ فيها سجدتين؟ قالَ: نعم، ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما» وفي ابن لهيعة: لينٌ.