١٧١ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ١٩٧

  1. إذَا قرأ في الركعتيْنِ الأخريينِ بالحمدِ وسورةِ، أو صلَّى على النبي ﷺ في

    ج ١ ص ١٩٨التشهُّدِ الأوَّلِ، أو قرأ في موضعِ تشهُّدٍ، أو تَشهَّدَ في قيامٍ؛ سجدَ في الكلِّ للسهوِ.

    ج ١ ص ١٩٧
  2. وعنه: لا - كالجمهور.

  3. ولنا: حديث ثوبان المذكور.