١٧٠ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ١٩٧

  1. إذَا سهَا عنْ واجبٍ، سجدَ للسهوِ.

    وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يسجدُ إلا للتشهدِ الأوَّلِ والقنوتِ.

    ج ١ ص ١٩٧
  2. لنا حديثُ ثوبانَ: «لكل سهوٍ سجدتانِ» .