١٧٥ - مسألة

١٠ فقرات، ج ١ ص ١٩٩

  1. يجوزُ قضاء الفوائتِ في أوقاتِ النهْي.

    وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند الطلوع والغروب والزوال.

    ج ١ ص ١٩٩
  2. لنا: في «الصحيحين» قتادة، عن أنس مرفوعاً: «منْ نسيَ صلاةً، أو نامَ عنْها، فكفَّارتُها أنْ يصلِّيها إذا ذكرَها» .

  3. (م) من حديث يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من نسيَ الصَّلاةَ فليُصلّهَا إذا ذكرهَا» .

  4. وصحح (ت) من حديث عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، قال رسول الله: «إذا نسيَ أحدكُم صلاةً، أو نامَ عنهَا، فليصلِّها إذا ذكرَها» .

  5. فذكرُوا ما في «الصحيحين» لقتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: «شهد عندي رجالٌ مرضيُّونَ، وأرضاهُم عندي عمرُ، أنَّ نبيَّ الله ﷺ كان يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاةَ بعد صلاةِ الصبْح حتى تطلعَ الشمسَ» .

  6. وفي «الصحيحين» أخرجوه عن ابن عمر مرفوعاً: " لا تتحّروا بصلاتِكُم

    ج ١ ص ٢٠٠طلوع الشمس ولا غروبَها، فإنها تطلعُ بين قرْني شيطانٍ، فإذا طَلع حاجبُ الشمس، فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجبُ الشمسْ، فلا تصلوا حتى تغيب ".

  7. ولمسلم عن موسى بن علي، عن أبيه، سمع عقبة بن عامر يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ، أو نقبر فيهنَّ موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب» .

  8. ولمسلم من حديث عمرو بن عبسة، أن رسول الله قال له: «صل الصبحَ، ثمَّ أقصرْ عن الصلاة حتى تطلعَ الشمسُ فإنها [تطلع] بين قرني شيطانٍ، وحينئذ يسجدُ لها الكفار» وقال نحو ذلك في الغروب.

  9. ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «نَهى عنِ الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتَّى تغربَ» .

  10. قلنا: هذا محمول على النافلة جمعاً بين النصوص.