١٧٦ - مسألة

٧ فقرات، ج ١ ص ٢٠٠

  1. لا تجوزُ النافلةُ وقتَ النهْي وإنْ كانَ لها سببٌ.

    ج ١ ص ٢٠٠
  2. وعنه: الجواز لسببٍ - كقول الشافعي.

  3. لنا: النصوص المذكورة؛ عمرو بن عاصم، نا همام، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «من لم يصلِّ ركعتي الفجرِ، فليُصلِّها بعدَ ما تطلع الشمسُ» .

  4. (ت) : تفرد به عمرو.

    ج ١ ص ٢٠١
  5. الدراوردي، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جده قيس - وهو ابن عمرو - قال: «خرج رسول الله ﷺ فأُقيمت الصلاة، فصليْتُ معه الصبحَ، ثم انصرف فوجدني أُصلِّي، فقال: مهلاً يا قيس، أصلاتان معاً؟. قلت: لم أكنْ ركعتُ ركعَتَي الفجر. قال: فلا إذاً» .

  6. سعدٌ فيه ضعفٌ، ومحمدٌ لم يسمعْ من قيْسٍ.

  7. خرجه الترمذي.