١٧٧ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٠١
- ج ١ ص ٢٠١
يكره التنفلُ وقتَ النهْي بمكَّةَ، إلا ركعَتَي الطَّواف.
وقال الشافعي: لا يكره.
-
لنا: عموم النهي.
-
فذكروا حديث سعيد بن سالم القداح، عن عبد الله بن المؤمل - وضُعِّفَ - عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: «قدمَ أبو ذرِّ، فأخذ بعضادة باب الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: لا يصلين أحدٌ بعدَ الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعدَ العصْرِ حتَّى تغربَ إلا بمكةَ. يقول ذلك ثلاثاً» .
وقال أبو حنيفة: تكره ركعتا الطواف في وقت النهي.
-
ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلَّى أيةً ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ» .
- ج ١ ص ٢٠٢
رواهُ (س ت) وصححه.