١٧٩ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٠٢

  1. تحرم النوافلُ بطلوع الفجر، إلا ركعتين، خلافاً لأكثرهم، فقالوا: لا تحرمُ إلا بعدَ صلاة الصبح.

    ج ١ ص ٢٠٢
  2. لنا: الدراوردي، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة بعد الفجْر إلا سجْدَتيْنِ» .

  3. خرجه (ت) وقال: لا نعرفه إلا من حديث قدامة.

  4. وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم - واهٍ - عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله ابن عمرو مرفوعاً: «لا صلاةَ بعد طلُوعِ الفجرِ إلا ركعتيْن» .

    قلتُ: لَا ينهضانِ بالتَّحريم.