١٨٠ - مسألة

٧ فقرات، ج ١ ص ٢٠٣

  1. إذَا بزغتْ وهوَ في الصلاةِ، أتمَّهَا.

    وقال أبو حنيفة: تبطل الفريضةُ بطلوعِ الشمسِ.

    ج ١ ص ٢٠٣
  2. ولنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «منْ أدرك من العصْر ركعةً قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدركَ منَ الصبْحِ ركعةً قبلَ أن تطلعَ الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدرك ركعةً منَ الصلاةِ، فقدْ أدركَ الصلاةَ» .

  3. أخرجاه لمعمر عنه.

  4. وأخرج مسلم من حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : «من أدرك سجدةً من العصرِ قبلَ أن تغربَ الشمسُ» زاد غير مسلم بسندٍ صحيح: «ومن الفجر قبل أن تطلعَ، فقد [أدركها] » .

  5. معاذُ بنُ هشام، نا أبي، عن قتادة، عن (عزرةَ) بن (نعيم) عن أبي هريرة، أن نبي الله ﷺ قال: «إذا صلَّى أحدكم ركعةً من صلاة الصبح، ثم طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ إليها أخرى» أخرجه الدَّارقطنيُّ.

    ج ١ ص ٢٠٤قلتُ: والنسائي.

    فقالوا: همام، نا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من صلَّى ركعةً من الصُّبحِ ثمَّ طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ الصبحَ» .

  6. قلْنا: لا حجَّةَ فيه على الإعادة؛ لأنَّ معناه: فليتمَّ صلاة الصبح، ويفسره ما سقناه.

  7. وقد روى قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «من صلَّى ركعةً من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته» .