١٨١ - مسألة
٧ فقرات، ج ١ ص ٢٠٤
- ج ١ ص ٢٠٤
إذا صلَّى فريضةً، ثم أدركها في جماعة، استحبَّ له إعادتها إلا المغرب.
-
وعنه: يفعل المغرب، ويشفعها برابعة.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر، والعشاء الآخرة.
وقال الشافعي: يعيد الكل.
-
أحمد: نا هشيم، أبنا يعلى بن عطاء، حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ حجتهُ، فصليتُ معهُ صلاةَ الفجر في مسجد الخيف، فلمَّا قضَى صلاتهُ، إذا هو برجلينْ في آخر المسجد لمْ يصلِّيا معهُ، فقال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟. قالا: يا رسول الله، قد صلَّينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتُما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلةً»
-
صححه (ت) .
ج ١ ص ٢٠٥قلت: ورواه (د ت س) من حديث شعبة وهشيم، وفي بعض الطرقِ أنَّه صلَّى معَ رسُولِ اللهِ وهوَ غلامٌ.
قال: وقد روى قوم الحديث، وفيه: «وليجعلِ الَّتي صلَّى في بيته نافلةً» والصحيحُ جعلُ هذه نافلةً ".
-
كذلك رواه المتقنون.
-
حسينٌ المعلم، نا عمرو بن شعيب، نا سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والناس يصلُّونَ في المسجدِ، فقلتُ: ما يمنعكَ أني تصلِّيَ مع النَّاسِ؟ قال: إنِّ صليْتُ، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لَا تصلَّى صلاةٌ في يومٍ مرتينِ» .
-
قلْنا: لا نعتقدُ وجوبَ فريضتين، بلْ تقعُ الثانيةُ نافلة.