١٨٣ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٢٠٧

  1. إذَا أدركَ الإمامَ، دخل معهُ وأخَّرَ سنةَ الصبْحِ.

    وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجدِ ولم يخشَ فواتَ الركوعِ في الثانية، صلَّى ركعتي الفجر.

    ج ١ ص ٢٠٧
  2. قلنا: روى مسلم، من حديث ورقاءَ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا أُقيمتِ الصلاةُ، فَلا صلاةَ إلا المكتُوبةَ» .