١٨٧ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٢١٦

  1. يتنفلُ بركعةٍ.

    ج ١ ص ٢١٦
  2. وعنهُ: لا يجوز - كقول أبي حنيفةَ.

  3. وقد كان النبي ﷺ يوترُ بركعة.