١٨٦ - مسألة
٢٦ فقرة، ج ١ ص ٢١٣
- ج ١ ص ٢١٣
ويجوزُ الوترُ بركعةٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فصلَ بسَلامٍ.
وقال أبو حنيفة: الوترُ ثلاثٌ بسلامٍ واحدٍ، لَا يزيدُ ولَا ينقصُ.
وقال مالكٌ: بلْ يسلمُ عقيبَ الثَّانيةِ.
-
أنسُ بنُ سيرين، عن ابن عمر قال: «كان رسولُ الله ﷺ يصلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتِرُ بركعَةٍ» .
-
أخرجهُ (خ) و (م) .
-
القاسمُ، عن عائشةَ: «كانَ رسولُ اللهِ يصلِّي منَ الليْلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً؛ منْها الوترُ، وركعَتا الفجْرِ» .
-
أخرجاهُ.
-
قتادة، عن أبي مجلز: «سألتُ ابنَ عباسٍ عنِ الوترِ، فقالَ: سمعتُ رسول اللهِ ﷺ يقولُ: ركعةٌ منْ آخرِ الليْلِ» .
-
أخرجه أحمدُ ".
-
وفي «الصحيحِ» منْ حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعاً: " فإِذَا خَشي الصبْحَ صلَّى
ج ١ ص ٢١٤واحدةً، فأوترتْ لهُ مَا صلَّى منَ الليْلِ ".
-
همامٌ، نا قتادةُ، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر «أنَّ رجلاً سألَ رسُولَ اللهِ ﷺ عنْ صلاةِ الليلِ، قالَ: مثنَى مثنَى، والوترُ ركعةٌ من آخرِ الليلِ» .
-
أخرجهُ (س) . (س) ، نا قتيبة، نا خالد بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : «صلاةُ الليْلِ مثْنى مثْنى، والوترُ ركعةٌ واحدةٌ» .
قلتُ: خالدٌ صدوقٌ، كانَ قاضي ترمذ.
-
أحمد، نا أبو المغيرة، نا الأوزاعي، حدثني أسامةُ بنُ زيد، حدثني زيان ابن عبد العزيز، حدثني عمرُ بن عبد العزيز، عن عائشة قالتْ: «كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي فِي الحجرةِ وأَنا فِي البيتِ، فيفصلُ بينَ الشفعِ والوتْرِ بتسليمٍ يسمعناهُ» .
-
منقطعٌ.
-
أحمد، نا عتابُ بن زياد، نا أبو حمزة السكريُّ، عن إبراهيم الصائغَ، (عنْ نافعٍ) ، عن ابن عمر " كانَ رسولُ اللهِ يفصلُ بينَ الوترِ والشفعِ بتسليمةٍ يسمعناهَا.
-
سندهُ جيدٌ.
- ويدل على الوتر بثلاث وبخمس وأكثر:
-
أحمد، نا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن أم سلمةَ: «كانَ رسولُ اللهِ يوتُر بسبْعٍ، وبخمسٍ، لَا يفصلُ بينهُن بسلامٍ ولَا كَلامٍ» .
ج ١ ص ٢١٥قلتُ: خرجهُ (س ق) منْ حديثِ جرير وسفيانَ وزهيرٍ، عنْ منصور.
-
ابن نميرٍ، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة: «كانَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً؛ يوترُ من ذلك بخمسٍ، لا يجلس إلا في آخرهنَّ»
قلتُ: رواهُ (م) .
- فذكروا:
-
أبو إسحاقَ، عن الحارثِ، عن علي: «كان رسولُ اللهِ ﷺ يوتر بثلاثٍ» .
-
خرجه (ت) والحارث ضعف.
-
يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب - واه - نا الأعمشُ، عن مالكِ بنِ الحارثِ، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال:
«وترْ الليلِ كوترِ النهار؛ صلاة المغرِبِ» .
-
إسماعيل بنُ مسلمٍ - واهٍ - عنِ الحسنِ، عن سعد بنِ هشامٍ، عن عائشةَ مرفوعاً: «الوترُ ثلاثٌ كصلاةِ المغربِ» .
-
وذكروا في كتبهم: «نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن البتيراء» فأين إسنادُهُ؟ ثمَّ المروي عن ابن عمرَ أنه فسرَ البتيراء أن يصلي الرجلُ بركوعٍ ناقصٍ وسجودٍ ناقصٍ، وما في هذه الأحاديث منعٌ من الوترِ بأكثر من ثلاث، فاسمعُوا أصح منها:
الدَّارقطنيُّ، أنا أبو بكر النيسابوري، نا موهبُ بن يزيدَ بن خالدٍ، نا ابنُ وهب، حدثني سليمانُ بن بلالٍ، عن صالحِ بن كيسانَ، عن عبد الله بن الفضل
ج ١ ص ٢١٦عن أبي سلمة، (عنِ) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«لا توترُوا بثلاثٍ، أوتروا بخمسٍ أو سبعٍ، ولا تشبهوا بصلاةِ المغربِ» .
-
قال الدَّارقطنيُّ، كلهم ثقاتٌ.
-
شجاعُ بن الوليد، ثنا ابنُ أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة: " كان النبي ﷺ لا يسلمُ في ركعتي الوتْرِ.
-
قلْنَا: يجوزُ هذا أن يوتر بسلامٍ واحدٍ، لكنْ يتشهد بينهم كالمغرب ".