١٩٢ - مسألة
١٦ فقرة، ج ١ ص ٢٤٩
- ج ١ ص ٢٤٩
الجماعةُ واجبةٌ.
-
وزاد داود؛ فجعلها شرطاً والأكثر سنة.
-
لنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لقد هممتُ أن آمرَ المؤذن فيؤذن، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجالٌ معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» .
-
أخرجاه.
-
إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أمر بأناسٍ لا يصلون معنا، فنحرقَ عليهم بيوتَهم» .
-
رواه أحمد.
قلتُ: رواه (م) من رواية زهير، عن أبي إسحاقَ، فزاد فيه: «يتخلفُون عنِ الجمعةِ» .
-
شيبانُ عن عاصم، عن أبي رزين، عن عمرو بن أم مكتوم قال: " جئتُ رسولَ الله ﷺ ، فقلتُ: يا رسول الله، أنا ضرير شاسعُ الدار، ولي قائد
ج ١ ص ٢٥٠لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداءَ؟ قلت: نعم. قال: ما أجد لك رخصة ".
قلتُ: رواهُ (د ق) من حديثِ زائدةَ وغيرِه، عنْ عاصمِ بنِ أبي النجودِ.
-
ورواهُ (س) منْ حديثِ الثوريِّ، عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ عابسٍ، عن ابنِ أبي ليلى، عنِ ابنِ أمِّ مكتومٍ.
-
ومن «مسند أحمدَ» ، عن عبدِ الله بنِ شدادٍ، عن ابن أم مكتومٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ أتى المسجدَ، فرأى في القوم رقةً فقال: «إنِّي لأهمُّ أنْ أجعلَ للناسِ إماماً، ثم أخرجَ فلا أقدر على إنسان يتخلفُ عن الصلاة في بيتهِ إلا أحرقته عليه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إن بيني وبين المسجد نخلاً وشجراً، ولا أقدرُ على قائد كل ساعةٍ، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمعُ الإقامةَ؟ قال: نعمْ. قال: فائتها» .
-
وحجةُ داود: جرير الضبي، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي ابن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قالَ: قال رسولُ اللهِ: «منْ سمعَ المنادِي، فلم يمنعهُ من اتباعهِ عذرٌ - قالوا: وما العذرُ؟ قال: خوفٌ، أو مرضٌ - لم تقبلْ منه الصلاةُ التي صلى» .
-
أبو جناب يحيى بن أبي حيةَ، تركهُ الفلاسُ.
وقال ابن معين: صدوق، لكنه يدلسُ.
-
قلنا: وفي (خ) لمالكِ بن الحويرثِ، قالَ: قال لنا رسولُ الله ﷺ : «إذا حضرتِ الصلاةُ، فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما» .
- ج ١ ص ٢٥١
وبإسناد جيدٍ عن ابن عباس مرفوعاً: «من سمعَ النداءَ، فلم يجب، فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ» .
وقال ابنُ مسعودٍ: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوات إلا منافق معلومُ النفاق، ولو صليتم في بيوتكُم، وتركتُم مساجدكُم تركتُم سنةَ نبيكُم، ولو تركتُم سنةَ نبيكُم لضللتم.
وقال أبو موسى: من سمعَ النداء، فلم يجبْ منْ غيرِ عذرِ، فلا صلاةَ لهُ.
-
وقالَ أيوبُ، عن نافعٍ، أن ابنَ عمَر صلى ركعتين من المكتوبةِ في منزلهِ، فسمعَ الإقامة، فخرج إليها، فلو أجزأته في منزله، ما قطعها.
-
وعن أبي هريرةَ قالَ: لأن تمتلئ أُذُنا ابنِ آدمَ رصاصاً مذاباً خيرٌ لهُ من أنْ يسمعَ المنادي فلا يُجبهُ.
-
يحيى القطان وجماعة قالوا: نا أبو حيان التيمي، حدثني أبي، عن علي: لَا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلا في المسجدِ. قيل: يا أمير المؤمنينَ، ومن جارُ المسجد؟ قال: من سمعَ الأذانَ.