١٩٤ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٥٢

  1. للعجوز حضور الجماعة.

    وقال أبو حنيفة: يكره، إلا في الفجر والعشاء والعيد.

    ج ١ ص ٢٥٢
  2. لنا عبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، قالَ رسولُ الله: «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ» .

  3. والزهري، عن سالمٍ، عن أبيه مرفوعاً: «إذا استأذنتْ أحدكم امرأته أن تأتي المسجد، فلا يمنعها» .

  4. والأعمشُ، عن مجاهد قال: قال ابن عمرَ: قال رسول الله ﷺ : «ائذنوا للنساءِ إلى المسجدِ بالليلِ» .