١٩٤ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٥٢
- ج ١ ص ٢٥٢
للعجوز حضور الجماعة.
وقال أبو حنيفة: يكره، إلا في الفجر والعشاء والعيد.
-
لنا عبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، قالَ رسولُ الله: «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ» .
-
والزهري، عن سالمٍ، عن أبيه مرفوعاً: «إذا استأذنتْ أحدكم امرأته أن تأتي المسجد، فلا يمنعها» .
-
والأعمشُ، عن مجاهد قال: قال ابن عمرَ: قال رسول الله ﷺ : «ائذنوا للنساءِ إلى المسجدِ بالليلِ» .