١٩٥ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٥٣

  1. يستحبُّ للنساءِ الجماعةَ.

    ج ١ ص ٢٥٣
  2. وعنه لا يستحب، كأبي حنيفة، ومالك.

  3. لنا حديثُ أم ورقةَ «أن رسولَ اللهِ ﷺ أذنَ لها أن تؤمَّ نساءَها» . وقد مرَّ في الأذان.

  4. ويروى في حديث: «وتصلي معهنَّ في الصفِّ» .