١٩٦ - مسألة

٧ فقرات، ج ١ ص ٢٥٣

  1. إنْ صلتْ في صفِّ الرجالِ، لم تبطلْ صلاتُها، ولَا صلاةُ منْ يلِيها.

    وقال أبو حنيفة: تبطلُ صلاةُ من يلي جانبيها، ومن يحاذيها ومن وراءها.

    وقال داود: تبطلُ صلاتُها دونَهم.

    ج ١ ص ٢٥٣
  2. لنا: الزهري، عن عروةَ، عن عائشة: «كانَ رسولُ الله ﷺ يصلي صلاتهُ من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلةِ، كاعتراض الجنازةِ» .

  3. (خ م) .

  4. فذكروا خبرَ: «يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمارُ» .

  5. قلنا: إنما أراد إذا مروا بينَ يدي المصلي، وليسَ بينَ يديه سترةٌ.

  6. مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس «أن جدته مليكةَ دعتْ رسولَ اللهِ ﷺ لطعام صنعتهُ، فأكلَ منه، ثم قال رسول الله ﷺ : قومُوا، فلأصلي لكم. قالَ أنس: فقمتُ إلى حصير قد اسودَّ من طولِ ما لبسَ، فنضحتهُ بماءٍ، فقامَ عليهِ رسولُ اللهِ، وقمتُ أنا واليتيمَ وراءهُ، وقامتِ العجوزُ من ورائنا، فصلى بنا رسولُ اللهِ ﷺ ركعتينِ، ثمَّ انصرفَ» .

  7. أخرجاه.

    قلت: صلاتُها وحْدها في صفٍّ يدلُّ علَى جوازِ ذلكَ لَها، وعلَى منْعِها منْ مصافةِ أنسٍ واليتيمِ.

    ج ١ ص ٢٥٤