٢٠٣ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ٢٦١
- ج ١ ص ٢٦١
يجوز أن ينفردَ المأمومَ لعذر، وفي غيرِ عذْرٍ علَى روايتيْنِ.
وقال أبو حنيفة: إن فعل، بطلتْ صلاتهُ.
-
لنا: أنه ﷺ صلى بهم ركعةً في الخوفِ، ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم.
فقرتان، ج ١ ص ٢٦١
يجوز أن ينفردَ المأمومَ لعذر، وفي غيرِ عذْرٍ علَى روايتيْنِ.
وقال أبو حنيفة: إن فعل، بطلتْ صلاتهُ.
لنا: أنه ﷺ صلى بهم ركعةً في الخوفِ، ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم.