٢٠٣ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٢٦١

  1. يجوز أن ينفردَ المأمومَ لعذر، وفي غيرِ عذْرٍ علَى روايتيْنِ.

    وقال أبو حنيفة: إن فعل، بطلتْ صلاتهُ.

    ج ١ ص ٢٦١
  2. لنا: أنه ﷺ صلى بهم ركعةً في الخوفِ، ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم.