٢٠٦ - مسألة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٦٣

  1. إذا أَحسَّ الإمامُ بداخلٍ، استُحِبًّ له انتظارُهُ قليلاً.

    وقال أبو حنيفة ومالك: يكرهُ

    ولنا أنه ﷺ انتظرهم في صلاة الخوف.

    ج ١ ص ٢٦٣