٢٠٧ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٢٦٣

  1. إذا صلَّى الكافرُ حكم بإسلامِهِ.

    وقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعةٍ.

    وقال مالكٌ والشافعي وداودَ: لَا.

    ج ١ ص ٢٦٣
  2. ولنا حديث - قلتُ لا ينهضُ - وهو ابن المبارك، ثنا حميد، عن أنس، أن رسولَ الله ﷺ قال: " أمرتُ أن أقاتِل الناسَ حتى يشهدُوا أن لا إلهَ إلا الله، وأن محمداً رسولُ اللهِ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد حرمتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها؛ لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم (خ) .

    رووه: «من صلى صلاتنا … » الحديث. وأوله بتمامه يمنع أن يحتج به على المسألةِ.

    ج ١ ص ٢٦٤