٢٠٨ - مسألة
٨ فقرات، ج ١ ص ٢٦٤
- ج ١ ص ٢٦٤
إذا صلَّى بقومٍ وهوَ محدثٌ، فإن كانَ عَالماً أعاد وأعادُوا، وإن كانَ ناسياً فذكرَ فيها أعادَ، وفي المأمومِ رِوَايتانِ، وإن ذكرَ بعد الفراغِ أعادَ وحدَهُ.
وقال الشافعي: يعيد، ولا يعيدون بحال.
وقال أبو حنيفة: يعيد، ويعيدون بكل حال.
-
جحدر بن الحارث، نا بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن البراء مرفوعاً: «أيما إمام سها، فصلى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل ويعيد، فإن صلى بغير وضوء، فمثل ذلك» .
-
أبو عتبة الحمصي، نا بقية، نا عيسى بن عبد الله، عن جويبر بهذا، وجويبر متروك، وعيسى واه.
-
ابن أبي ذئب، عن أبي جابر البياضي - متروك - عن ابن المسيب: «أن رسولَ اللهِ ﷺ صلى بالناسِ وهوَ جنبٌ، فأعاَد وأعادُوا» .
- ج ١ ص ٢٦٥
ويروى عن علي «أنه صلى ﷺ بهم، ثم انصرفَ، ثم جاء رأسه تقطرُ، فأعَادَ» .
-
ورووا عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا فسدت صلاة الإمامِ، فسدت صلاةُ من خلفهُ» .
-
وهذان خبران لا يُعرفانِ بحالٍ.
-
ونحتج على الشافعي بالدراوردي، عن سهيل، ن أبيه، عن أبي هريرة أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «الإمام ضامنٌ» .