٢١٠ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ٢٦٥

  1. يجوزُ تكرارُ الجماعةِ في المسجدِ.

    وقال أبو حنيفةَ: لا.

    ج ١ ص ٢٦٦وقال أبو يوسف: يجوزُ، لكن لا يجوزُ إعادة الإقامةِ.

    وقال الشافعية: لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة، مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواقِ التي تتكرر فيها.

    ج ١ ص ٢٦٥
  2. ولنا ابن أبي عروبة، حدثني سليمان الناجي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد «أن النبي ﷺ صلى بأصحابهِ، ثم جاءَ رجلٌ، فقالَ النبي ﷺ : من يتجر عَلَى هذا - أو من يتصدق على هذا - فيصلي معهُ؟ قال: فصلى معه رجلٌ» .

    قلتُ: رواه (د ت) وحسنهُ، ورواهُ وهيبٌ، عن النّاجيِّ.

  3. الفضلُ بن المختار - هالكٌ - عن عبيد اللهِ بن موهبٍ، عن عصمةَ بن مالكٍ، قالَ: «كانَ رسولُ اللهِ قد صلى الظهرَ وقعدَ؛ إذ دخلَ رجلٌ فقالَ: ألا رجلٌ يقومُ فيتصدَّقُ على هذا؛ فيصلي معه؟» .

  4. وعن محجن أن رسولَ اللهِ ﷺ قالَ له: «صلِّ وإن كُنتَ قدْ صَلَّيتَ» .

  5. وهذا مر في أوقاتِ النهي؛ فذكروا: «لا تصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتينِ» .

  6. ومر هذا أيضاً، أي لا تَفعَلُوها، ترون وجوب ذلكَ.