٢١١ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٦٦

  1. التَّرتيبُ مستحقٌّ فِي قضاءِ الفَوائتِ وإن كَثُرَت.

    وقال الشافعي: لا يستحقُّ.

    وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: في الخمسِ فأقل، كَقولنا.

    ج ١ ص ٢٦٦
  2. يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ «أن عُمرَ جاءَ يومَ الخندقِ بعدَما غربتِ الشمسُ، يسبُّ كُفَّارَ قُريشٍ، وقالَ: يا رسولَ اللهِ، مَا كدتُ أصلي حتى كادَتِ الشمسُ تغربُ. فقالَ النبي ﷺ : » مَا صَلَّيتُها. فنزلنا معَ النبي ﷺ

    ج ١ ص ٢٦٧بطحان، فتوضأ وتوضأنا، فصلى العصرَ بَعدَما غَربتِ الشمسُ، ثم صلى بعدَها المغربَ.

  3. أخرحاه.

  4. أحمدُ، نا موسى بن داودَ، نا ابن لَهيعةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن محمد بن يزيدَ، أن عبدَ الله بن عوف حدثه أن أبا جمعةَ حبيبَ بن سباع حدثه أن النبي ﷺ عامَ الأحزابِ صلى المغربَ، فلما فرغَ قالَ: " هل علمَ أحدٌ منكم أني صليتُ العَصرَ؟ قالُوا: لا يا رسولَ اللهِ، مَا صليتَها. فأمر المؤذنَ فأقامَ، فصلى العَصرَ، ثم أعادَ المغربَ.

    قُلتُ: فيهِ ابنُ لَهِيعةَ. ورَوى مالكٌ، عَن نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ فيمَن نَسِي صلاةً فلم يذكُرها إلا وهوَ مَعَ الإمامِ، قالَ: «إِذا [فرغ منها] فليُعِدِ التَّي نَسِي، ثُمَّ ليُعدِ التي صَلاها مَعَ الإمامِ» . موقُوفٌ.