٢١١ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٦٦
- ج ١ ص ٢٦٦
التَّرتيبُ مستحقٌّ فِي قضاءِ الفَوائتِ وإن كَثُرَت.
وقال الشافعي: لا يستحقُّ.
وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: في الخمسِ فأقل، كَقولنا.
-
يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ «أن عُمرَ جاءَ يومَ الخندقِ بعدَما غربتِ الشمسُ، يسبُّ كُفَّارَ قُريشٍ، وقالَ: يا رسولَ اللهِ، مَا كدتُ أصلي حتى كادَتِ الشمسُ تغربُ. فقالَ النبي ﷺ : » مَا صَلَّيتُها. فنزلنا معَ النبي ﷺ
ج ١ ص ٢٦٧بطحان، فتوضأ وتوضأنا، فصلى العصرَ بَعدَما غَربتِ الشمسُ، ثم صلى بعدَها المغربَ.
-
أخرحاه.
-
أحمدُ، نا موسى بن داودَ، نا ابن لَهيعةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن محمد بن يزيدَ، أن عبدَ الله بن عوف حدثه أن أبا جمعةَ حبيبَ بن سباع حدثه أن النبي ﷺ عامَ الأحزابِ صلى المغربَ، فلما فرغَ قالَ: " هل علمَ أحدٌ منكم أني صليتُ العَصرَ؟ قالُوا: لا يا رسولَ اللهِ، مَا صليتَها. فأمر المؤذنَ فأقامَ، فصلى العَصرَ، ثم أعادَ المغربَ.
قُلتُ: فيهِ ابنُ لَهِيعةَ. ورَوى مالكٌ، عَن نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ فيمَن نَسِي صلاةً فلم يذكُرها إلا وهوَ مَعَ الإمامِ، قالَ: «إِذا [فرغ منها] فليُعِدِ التَّي نَسِي، ثُمَّ ليُعدِ التي صَلاها مَعَ الإمامِ» . موقُوفٌ.