٢١٥ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٧٢

  1. إذا قامَ لحاجةٍ ولم ينوِ الإقامةَ قصرَ أبداً.

    وقال الشافعي: يقصرُ إلى سبعة عشرَ أو ثمانية عشرَ يوماً.

    ج ١ ص ٢٧٢
  2. معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابرٍ قال: «أقامَ رسولُ اللهِ بتبوك عشرينَ يوماً يقصرُ الصَّلاةَ» .

    قلتُ: رواهُ (د) وقالَ: غيرُ معمرٍ لا يسندُهُ.

  3. عاصمٌ الأحولُ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ قال: «سَافرَ رسولُ الله ﷺ سَفراً، فصلى سبعةَ عشرَ يوماً: رَكعتين رَكعتين، قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين سبعة عشر ركعتين ركعتين، فإن أقمنا أكثرَ صَلَّينا أربعاً» .

  4. صَححهُ (ت) .

    قلتُ: وخرجهُ (خ د) .