٢١٤ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٧١
- ج ١ ص ٢٧١
سفر المعصيةِ لا يبيحُ الترَخُّصَ، خلافاً لأبي حنيفةَ وداودَ.
-
لنا: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾.
-
النقاش المقرئ - وليس بثقة - ثنا عبد الرحمنِ بنُ يحيى الزبيدي، نا عبدُ اللهِ ابنُ عبدِ الجبار الخبائري، ثنا الحكم بن عبد الله - واه - حدثني الزهري، عن سعيد، عن عائشةَ: «أن النبي ﷺ قالَ: ثلاثةٌ لا يقصرُونَ الصَّلاة؛ الفاجرُ في أفقهِ الفقهِ، والمرأة تزورُ غير أهلها، والرَّاعي» .
-
كذا قال: «أفقهُ الفقه» - وهذا من تخبيط النقاش.
-
وصوابه: ابن عدي، ثنا هنبل بن محمد، نا عبد الله بن عبد الجبارِ، نا الحكمُ بسنده، وقال: «التاجرُ في أفقهِ، والمرأةُ تزورُ [غير] أهلها، والرَّاعي» .
قال أحمدُ بن حنبل: كل أحاديث الحكمِ موضوعةٌ.
وقال أبو حاتم: كذابٌ.