٢١٤ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٧١

  1. سفر المعصيةِ لا يبيحُ الترَخُّصَ، خلافاً لأبي حنيفةَ وداودَ.

    ج ١ ص ٢٧١
  2. لنا: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾.

  3. النقاش المقرئ - وليس بثقة - ثنا عبد الرحمنِ بنُ يحيى الزبيدي، نا عبدُ اللهِ ابنُ عبدِ الجبار الخبائري، ثنا الحكم بن عبد الله - واه - حدثني الزهري، عن سعيد، عن عائشةَ: «أن النبي ﷺ قالَ: ثلاثةٌ لا يقصرُونَ الصَّلاة؛ الفاجرُ في أفقهِ الفقهِ، والمرأة تزورُ غير أهلها، والرَّاعي» .

  4. كذا قال: «أفقهُ الفقه» - وهذا من تخبيط النقاش.

  5. وصوابه: ابن عدي، ثنا هنبل بن محمد، نا عبد الله بن عبد الجبارِ، نا الحكمُ بسنده، وقال: «التاجرُ في أفقهِ، والمرأةُ تزورُ [غير] أهلها، والرَّاعي» .

    قال أحمدُ بن حنبل: كل أحاديث الحكمِ موضوعةٌ.

    وقال أبو حاتم: كذابٌ.