٢١٧ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٧٤

  1. يجمعُ للمطرِ، خلافاً لأبي حَنيفةَ.

    ج ١ ص ٢٧٤
  2. أحمدُ، نا أبو معاويةَ، ثنا الأعمشُ، عن حبيبٍ [عن سعيد بن جبير] عن ابن عباسٍ، قالَ: «جمعَ رسولُ اللهِ ﷺ بينَ الظهرِ والعَصرِ، والمغربِ والعِشَاءِ بالمدينةِ، من غير خوفٍ ولا مطرٍ» .

    ج ١ ص ٢٧٥
  3. ومفهُومُهُ: أنَّ الجمعَ يكونُ بالمطرِ، وقد روى أصحابنا أَنَّ النبي ﷺ جَمَعَ بينَ العِشَاءَينِ في ليلةٍ مطِيرةٍ.

  4. فهذا الجمع يخصُّ العشاءَين.

  5. وجوزهُ الشافعي أيضاً في الظهرِ والعَصرِ.