٢١٧ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٧٤
- ج ١ ص ٢٧٤
يجمعُ للمطرِ، خلافاً لأبي حَنيفةَ.
- ج ١ ص ٢٧٥
أحمدُ، نا أبو معاويةَ، ثنا الأعمشُ، عن حبيبٍ [عن سعيد بن جبير] عن ابن عباسٍ، قالَ: «جمعَ رسولُ اللهِ ﷺ بينَ الظهرِ والعَصرِ، والمغربِ والعِشَاءِ بالمدينةِ، من غير خوفٍ ولا مطرٍ» .
-
ومفهُومُهُ: أنَّ الجمعَ يكونُ بالمطرِ، وقد روى أصحابنا أَنَّ النبي ﷺ جَمَعَ بينَ العِشَاءَينِ في ليلةٍ مطِيرةٍ.
-
فهذا الجمع يخصُّ العشاءَين.
-
وجوزهُ الشافعي أيضاً في الظهرِ والعَصرِ.