٢١٨ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٢٧٥

  1. ويجمعُ للمرضِ، خلافاً للشَّافعِيَّةِ.

    ج ١ ص ٢٧٥
  2. لنا أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أجازَ لحمنةَ لمَّا استحيضَت أن تَجمَعَ، وقد مَرَّ.