٢٢٥ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٨٠

  1. إذَا صَلَّى الظُّهرَ من عليهِ الجمعةُ قَبلَ الفراغِ من الجُمعةِ، لم تَصحَّ صَلاتُهُ.

    وقال أبو حنيفة: تصح؛ فإن خرج يريد الجمعةَ انتقضت صلاتُهُ.

    وقال مالكٌ: إن صلى في وقتٍ لو سعى إلى الجمعة لأدركَ منها ركعةً، لم تجزه.

    ج ١ ص ٢٨٠
  2. وقال الشافعي في الجديد كقولنا، وفي القديم تجزئه بكل حال.

  3. والمسألةُ مبنيةٌ على أن فرضَ الوقت الجمعة، وعندهم الظهرُ، وله إسقاطُها بالجمعةِ.

    ج ١ ص ٢٨١
  4. ولنا خبرُ جابرٍ: «مَن كانَ يؤمنُ باللهِ، فعليهِ الجمعةُ» .