٢٢٤ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٧٩

  1. إذا وقعَ العيدُ يومَ الجُمعةِ، أجزَأ عَن حضُورِ الجُمعةِ، خلافاً للأكثَرِ.

    ج ١ ص ٢٧٩
  2. لنا: إسرائيلُ، عن عثمانَ بن المغيرةِ، عن إياس بن أبي رملةَ قال: «شهدتُ معاويةَ سأل زيدَ بنَ أرقمَ: شهدتَ معَ رسولِ اللهِ ﷺ عيدَين اجتمعَا؟ قالَ: نَعَم، صلى العِيدَ أولَ النهارِ، ثم رخصَ في الجُمعةِ، ثم قالَ: مَن شاءَ أن يجمعْ فليجمع» .

    قلتُ: رواهُ (د س ق) .

  3. بقية، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنه قالَ: «قدِ اجتمعَ في يومِكُم هذا عيدان؛ فمن شاءَ أجزأهُ من الجمعةِ، وإنا مُجمعونَ إن شاءَ اللهُ» .

    قلتُ: رواهُ (د س) عَن جماعةٍ، عنهُ.

    ج ١ ص ٢٨٠
  4. (ق) نا جبارةُ، نا مندلٌ، عن عبدِ العزيزِ بنِ عُمرَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: «اجتمع عِيدَانِ عَلى عهدِ رسولِ اللهِ، فصلى بالناسِ ثم قالَ: من شاءَ أن يأتيَ الجمعةَ فَليأتِها، ومَن شاءَ أن يتخلَّفَ فليتخلَّف» .

    قال المؤلف: فحديثُ أبي هريرةَ غريب، قال الدارقطنيُّ: لم يرفعهُ غيرُ شعبةَ، تفرد به عنه بقيةُ، وقد رواه زياد البكائي، وصالحُ بن موسى الطلحي، عن عبد العزيز متصلا، ورواه جماعةٌ عن عبد العزيزِ، لم يذكروا أبا هريرةَ.

    قال أحمدُ: إنما رواهُ الناسُ عن أبي صالحٍ مرسلاً. وتعجبَ من بقيةَ كيفَ رفعهُ.

  5. ومندل وجبارةُ ضعيفَانِ.