٢٣٣ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٨٥

  1. إذَا لحقَ دُونَ ركْعَةٍ، صَلَّى ظُهْراً.

    وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين.

    ج ١ ص ٢٨٥
  2. لنا حديث أبي هريرة: «من أدركَ منَ الصلاةِ ركعةً، فقد أدركَ الصلاةَ» .

  3. وعن عائشة نحوه.

  4. عبد الرزاق بن عمر - واه - عن الزهري، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولِ الله ﷺ قالَ: «من أدركَ من الجمعة ركعةً، فليضف إليها أخرى» رواهُ الدارقطنيُّ

    عن إبراهيم بن عطية - واه - عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سالمٍ، عن أبيه مرفوعاً: «مَن أدرَكَ من الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أُخْرى» .