٢٣٤ - مسألة

١٤ فقرة، ج ١ ص ٢٨٦

  1. التَّكبيراتُ الزَّوائدُ؛ في الأولى سِت، وفي الثانية خَمْسٌ.

    وقال الشافعي: في الأولى سبعٌ، وفي الثانية خمسٌ.

    وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ ثلاثٌ.

    ج ١ ص ٢٨٦
  2. أحمدُ، ثنا وكيع، نا عبد الله بن عبد الرحمنِ سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ في عيدٍ سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها» .

    قال أحمدُ: أذهبُ إلى هذا.

    قُلتُ: خَرجهُ (د ق) وعبدُ اللهِ الطائفيُّ مِنُ رجالِ مسلمٍ.

    قالَ النسائي: ليس بالقوي.

  3. أحمد، نا يحيى، نا ابن لهيعَةَ، نا الأعرج، عن أبي هريرةَ، قال رسولُ الله: «التَّكْبيرُ في العِيدَيْنِ سَبْعٌ قَبْلَ القِراءةِ وخَمسٌ بَعْدَ القِراءةِ» .

    قالَ: وثنا أبو سعيد، نا ابن لهيعةَ، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة «أن رسولَ الله ﷺ كانَ يكبرُ في العيدين سبعاً وخمساً قبل القراءةِ» .

  4. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده «أن النبي ﷺ كبر في العيدين؛ في الأولى سبعاً قبل القراءةِ وفي الآخرة خمساً قبلَ القِراءةِ» .

    ج ١ ص ٢٨٧
  5. سندُهُ ضعيفٌ بمرة.

  6. فرج بن فضالة - لين - عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمرَ مرفوعاً: «التكبير في العيدين؛ في الأولى سبعٌ، وفي الآخرة خمسٌ» .

  7. أحمد بن الحجاج، نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار، عن عبد الله بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن جده قال: «كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يكبرُ في العيدينِ؛ في الأولى سبعاً، وفي الآخرةِ خمساً» .

  8. عبد الله ضعف.

    قالت الشافعية: إنما السبع سوى تكبيرة الإحرامِ.

  9. الدارقطنيُّ، نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق، نا إسحاق بن عيسى، حدثني ابن لهيعة، نا خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروةَ، عن عائشةَ قالت: «كانَ رسولُ الله ﷺ يكبر في العيدين اثنتي عشرةَ تكبيرةً سوى تكبيرةِ الافتتاحِ، ويقرأ ب» ق «و» اقْتَرَبَتْ ".

  10. ثم روى الدارقطنيُّ حديثَ عمرو بن شعيب من طريق أبي نعيم، عن الطائفي، فزاد فيه: «سوى تكبيرة الصلاةِ» .

  11. وخالد بن يزيد ضعفَ كابن لهيعةَ.

  12. ثم يحتمل قوله: سوى تكبيرة الصلاة. يعني التي للركوع؛ بدليل ما ساقَ الدارقطنيُّ من حديث أبي الطاهر؛ أنا ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: «أن النبي ﷺ كبرَ في الفِطْرِ والأضْحَى سبعاً وخمساً سوى تكبيرتي الركوع» .

    ج ١ ص ٢٨٨
  13. وللحنفية: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبانَ، عن أبيه، عن مكحول، أخبرني أبو عائشةَ - جليسٌ لأبي هريرة - «أن سعيدَ بنَ العاصِ سأل أبا موسى وحذيفة: كيف كانَ رسولُ الله ﷺ يكبر في الأضْحَى والفِطر؟ فقال أبو موسى: كانَ يُكبِّر أربعاً، تكبيرهُ على الجنائز. فقال حذيفة: صَدَقَ» .

  14. خرجه (د) ، وابن ثوبانَ ليس بقوي.