٢٣٧ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٨٩
- ج ١ ص ٢٨٩
لا يسنُّ التطوعُ قبلَها ولا بَعْدَها.
وقال الشافعي: يُسَنُّ.
وقالَ مالكٌ: في المصلى، واختلفَ قولُهُ في المسجِدِ.
وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدُ.
-
لنا حديثُ عبد الله بن عمرو، وقد مر قريباً.
-
الطيالسي، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ خرجَ يومَ الفِطرِ، فصلى ركعتينِ، لم يصلِّ قبلُها ولا بَعْدَها» .
- ج ١ ص ٢٩٠
وكيع، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر: «أنه خرج يوم عيد، ولم يصل قبلها ولا بعدها. وذكر أن النبي ﷺ كان يفعله» .
-
صححهما الترمذي.
قلتُ: هُوَ نصٌّ في الإمَامِ، أمَّا المَأْمُومُ، فيتنفلُ إنْ شَاءَ.