٢٣٧ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٨٩

  1. لا يسنُّ التطوعُ قبلَها ولا بَعْدَها.

    وقال الشافعي: يُسَنُّ.

    وقالَ مالكٌ: في المصلى، واختلفَ قولُهُ في المسجِدِ.

    وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدُ.

    ج ١ ص ٢٨٩
  2. لنا حديثُ عبد الله بن عمرو، وقد مر قريباً.

  3. الطيالسي، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ خرجَ يومَ الفِطرِ، فصلى ركعتينِ، لم يصلِّ قبلُها ولا بَعْدَها» .

  4. وكيع، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر: «أنه خرج يوم عيد، ولم يصل قبلها ولا بعدها. وذكر أن النبي ﷺ كان يفعله» .

    ج ١ ص ٢٩٠
  5. صححهما الترمذي.

    قلتُ: هُوَ نصٌّ في الإمَامِ، أمَّا المَأْمُومُ، فيتنفلُ إنْ شَاءَ.