٢٣٨ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٩٠

  1. يبْتدئ التَّكْبير في الأضْحى مِنْ فَجْر يومِ عَرفَةَ؛ فإن كانَ مُحْرِماً، فمن صلاةِ الظُّهرِ يَومَ النَّحْرِ، ويقطعُهُ آخر أيامِ التَّشْرِيقِ ".

    ج ١ ص ٢٩٠
  2. ووافق أبو حنيفة في الابتداء، وقال: يقطعُ العصر يوم النحرِ.

    وقالَ مالك: يكبرُ من الظهرِ يومَ النحرِ إلى الصبحِ من آخر أيام التشريقِ.

  3. وللشافعي كقولنا، ولم يفرق بين المحرم والمحل، وقول كقول مالك، الثالثُ: من صلاةِ المغربِ ليلةَ النحرِ إلى الصبحِ من آخر أيامِ التشريقِ.

  4. الدارقطنيُّ من حديثِ محمدِ بن جنيد، نا مصعبُ بنُ سلام، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن حسين، عن جابر: «كانَ رسولُ اللهِ يكبر في صلاةِ الفجرِ من يومِ عرفةَ إلى صلاةِ العصرِ من آخر أيامِ التشريقِ حينَ يسلمْ من المكتوباتِ» .

    قال: ونا ابنُ السماك، ثنا أبو قلابة، حدثني نائل بن [نجيح] ، نا عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر

    ج ١ ص ٢٩١قال: «كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا صلى الصبحَ من غداةِ عرفةَ، أقبلَ على أصحابه، فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ. فيكبرُ من غداةِ عرفة إلى صلاةِ العَصرِ من آخرِ أيامِ التشريقِ» .

  5. عمرو تركوه، وجابر الجعفي واهٍ.