٢٣٨ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٩٠
- ج ١ ص ٢٩٠
يبْتدئ التَّكْبير في الأضْحى مِنْ فَجْر يومِ عَرفَةَ؛ فإن كانَ مُحْرِماً، فمن صلاةِ الظُّهرِ يَومَ النَّحْرِ، ويقطعُهُ آخر أيامِ التَّشْرِيقِ ".
-
ووافق أبو حنيفة في الابتداء، وقال: يقطعُ العصر يوم النحرِ.
وقالَ مالك: يكبرُ من الظهرِ يومَ النحرِ إلى الصبحِ من آخر أيام التشريقِ.
-
وللشافعي كقولنا، ولم يفرق بين المحرم والمحل، وقول كقول مالك، الثالثُ: من صلاةِ المغربِ ليلةَ النحرِ إلى الصبحِ من آخر أيامِ التشريقِ.
-
الدارقطنيُّ من حديثِ محمدِ بن جنيد، نا مصعبُ بنُ سلام، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن حسين، عن جابر: «كانَ رسولُ اللهِ يكبر في صلاةِ الفجرِ من يومِ عرفةَ إلى صلاةِ العصرِ من آخر أيامِ التشريقِ حينَ يسلمْ من المكتوباتِ» .
قال: ونا ابنُ السماك، ثنا أبو قلابة، حدثني نائل بن [نجيح] ، نا عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر
ج ١ ص ٢٩١قال: «كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا صلى الصبحَ من غداةِ عرفةَ، أقبلَ على أصحابه، فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ. فيكبرُ من غداةِ عرفة إلى صلاةِ العَصرِ من آخرِ أيامِ التشريقِ» .
-
عمرو تركوه، وجابر الجعفي واهٍ.