٢٤٠ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٩١

  1. إذَا غُمَّ هلالُ الفِطْرِ، ثُمَّ علمَ بهِ بَعْدَ الزَّوالِ صلُّوا مِنَ الغَدِ، وكذلكَ في الأضحَى. " وقال مالكٌ: لا يصلي العيدَ في غير يومِهِ.

    ج ١ ص ٢٩١
  2. وعن الشافعي كالمذهبين.

  3. شعبةُ، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومتِهِ من أصحاب النبي ﷺ «أنه جَاءَ ركبٌ إلى النبي ﷺ فشهدوا أنهم رأوه بالأمسِ - يعني: الهلالَ - فأمرهم فأفطروا، وأن يخرجوا من الغدِ» .