٢٤٠ - مسألة
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٩١
- ج ١ ص ٢٩١
إذَا غُمَّ هلالُ الفِطْرِ، ثُمَّ علمَ بهِ بَعْدَ الزَّوالِ صلُّوا مِنَ الغَدِ، وكذلكَ في الأضحَى. " وقال مالكٌ: لا يصلي العيدَ في غير يومِهِ.
-
وعن الشافعي كالمذهبين.
-
شعبةُ، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومتِهِ من أصحاب النبي ﷺ «أنه جَاءَ ركبٌ إلى النبي ﷺ فشهدوا أنهم رأوه بالأمسِ - يعني: الهلالَ - فأمرهم فأفطروا، وأن يخرجوا من الغدِ» .