٢٣٩ - مسألة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٩١
- ج ١ ص ٢٩١
والسُّنَّةُ أن يُكَبِّر شَفْعاً.
وقال الشافعي: يكبر ثلاثاً في آخره.
وقال أبو حنيفة: واحدة.
قلتُ: ما ثبت في العدد شيءٌ، ولا ذكر التكبير في عيد الفطرِ، وهو سُنَّةٌ، والآية دالةٌ عليه؛ وهي: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾.