٢٤٣ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ٢٩٣
- ج ١ ص ٢٩٣
وتُصَلَّى حَالَ المُسَايفَةِ، ولا تُؤَخَّرُ.
وقال أبو حنيفة: يجوز تأخيرها، فإن فعلها لم تصح.
- ج ١ ص ٢٩٤
مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ «أنه كانَ إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: وإن كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو رُكباناً، مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أري ابن عمر ذكرَ ذلك إلا عن رسول الله ﷺ » (خ) .