٢٤٣ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٢٩٣

  1. وتُصَلَّى حَالَ المُسَايفَةِ، ولا تُؤَخَّرُ.

    وقال أبو حنيفة: يجوز تأخيرها، فإن فعلها لم تصح.

    ج ١ ص ٢٩٣
  2. مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ «أنه كانَ إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: وإن كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو رُكباناً، مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أري ابن عمر ذكرَ ذلك إلا عن رسول الله ﷺ » (خ) .

    ج ١ ص ٢٩٤