٢٤٤ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٩٤
- ج ١ ص ٢٩٤
افتراشُ الحريرِ والاستنادُ إليه يَحْرُمُ، خلافاً لأبي حَنِيفةَ.
-
شعبة، نا قتادة، سمع أبا عثمان النهدي قال: «أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ عتبةَ بن فرقد: أن رسولَ الله ﷺ نَهى عن الحريرِ إلا هكذا. وأشارَ بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» (خ م) .
-
فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستنادَ إليه.
-
وروى أصحابنا عن حذيفة «أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه» .
قلتُ: رواهُ البخاري.