٢٤٤ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٩٤

  1. افتراشُ الحريرِ والاستنادُ إليه يَحْرُمُ، خلافاً لأبي حَنِيفةَ.

    ج ١ ص ٢٩٤
  2. شعبة، نا قتادة، سمع أبا عثمان النهدي قال: «أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ عتبةَ بن فرقد: أن رسولَ الله ﷺ نَهى عن الحريرِ إلا هكذا. وأشارَ بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» (خ م) .

  3. فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستنادَ إليه.

  4. وروى أصحابنا عن حذيفة «أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه» .

    قلتُ: رواهُ البخاري.