٢٤٥ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ٢٩٤
- ج ١ ص ٢٩٤
ويَجُوزُ لبسُه في الحربِ، والركوبُ عليهِ في إحْدَى الروايتينِ، كقولِ أبي حنيفةَ، والشَّافعيِّ.
-
والنهي عنه مطلق.
فقرتان، ج ١ ص ٢٩٤
ويَجُوزُ لبسُه في الحربِ، والركوبُ عليهِ في إحْدَى الروايتينِ، كقولِ أبي حنيفةَ، والشَّافعيِّ.
والنهي عنه مطلق.