٢٤٥ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٢٩٤

  1. ويَجُوزُ لبسُه في الحربِ، والركوبُ عليهِ في إحْدَى الروايتينِ، كقولِ أبي حنيفةَ، والشَّافعيِّ.

    ج ١ ص ٢٩٤
  2. والنهي عنه مطلق.