٢٦١ - مسألة
٦ فقرات، ج ١ ص ٣٠٦
- ج ١ ص ٣٠٦
ولا يجُوزُ أن يغسلَ قريبُه الكَافِرَ، ولا يدفنَهُ.
وقال أبو حفص العكبري: يجوزُ، وزعم أنه قول لأحمد.
-
أبو معشر - واه - عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: «جاء ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ فقال: إن أمهُ توفيت - وهي نصرانية - وهو يحب أن يحضرها، فقال: ارْكَبْ دابتَكَ، وسر أمامَها، فإنك إذا كنتَ أمامها، لم تكن معَها» .
-
لم يصح.
- ج ١ ص ٣٠٧
ودليل الجواز: سفيان الثوري، حدثني أبو إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي «قلت للنبي ﷺ : إن عمك الشيخ الضال ماتَ، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني. فواريته، ثم جئت، فأمرني فاغتسلتُ، ودعا لي» .
-
رواهُ (س) .
-
قلنا: كان هذا في أول الإسلام.
قلتُ: فأينَ الناسخُ؟!