٢٦١ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٠٦

  1. ولا يجُوزُ أن يغسلَ قريبُه الكَافِرَ، ولا يدفنَهُ.

    وقال أبو حفص العكبري: يجوزُ، وزعم أنه قول لأحمد.

    ج ١ ص ٣٠٦
  2. أبو معشر - واه - عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: «جاء ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ فقال: إن أمهُ توفيت - وهي نصرانية - وهو يحب أن يحضرها، فقال: ارْكَبْ دابتَكَ، وسر أمامَها، فإنك إذا كنتَ أمامها، لم تكن معَها» .

  3. لم يصح.

  4. ودليل الجواز: سفيان الثوري، حدثني أبو إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي «قلت للنبي ﷺ : إن عمك الشيخ الضال ماتَ، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني. فواريته، ثم جئت، فأمرني فاغتسلتُ، ودعا لي» .

    ج ١ ص ٣٠٧
  5. رواهُ (س) .

  6. قلنا: كان هذا في أول الإسلام.

    قلتُ: فأينَ الناسخُ؟!