٢٦٢ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٠٧
- ج ١ ص ٣٠٧
يُغسلُ السقْطُ ويُصلَّى عليهِ، إذا استكملَ أربعةَ أشهرٍ.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يغسل، ولا يصلى عليه، إلا أن يستهل.
وقال الشافعي: يغسل، وفي الصلاة قولان.
-
صحح (ت) من حديث زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة، عن النبي ﷺ قال: «السقطُ يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمةِ» .
-
البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «صلوا على أطفالكم؛ فإنهم من أفراطكم» رواه ابن ماجه.
-
والبختري ضعيف، وأبوه مجهول.
-
فذكروا (ت) من حديث إسماعيل بن مسلم - واهٍ - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «الطفْلُ لا يصلَّى عليه، ولا يُورثُ ولا يرثُ حتى يستهلَّ» رواهُ (ت) .