٢٦٢ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ٣٠٧

  1. يُغسلُ السقْطُ ويُصلَّى عليهِ، إذا استكملَ أربعةَ أشهرٍ.

    وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يغسل، ولا يصلى عليه، إلا أن يستهل.

    وقال الشافعي: يغسل، وفي الصلاة قولان.

    ج ١ ص ٣٠٧
  2. صحح (ت) من حديث زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة، عن النبي ﷺ قال: «السقطُ يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمةِ» .

  3. البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «صلوا على أطفالكم؛ فإنهم من أفراطكم» رواه ابن ماجه.

  4. والبختري ضعيف، وأبوه مجهول.

  5. فذكروا (ت) من حديث إسماعيل بن مسلم - واهٍ - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «الطفْلُ لا يصلَّى عليه، ولا يُورثُ ولا يرثُ حتى يستهلَّ» رواهُ (ت) .