٢٦٥ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٠٩

  1. يُكْرَهُ تكفينُ الميتِ في قَميصٍ وعمامةٍ.

    وقالَ أبو حنيفة: يستحب.

    ج ١ ص ٣٠٩
  2. هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رسولَ الله ﷺ كفن في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سحولية؛ ليس فيها قميص ولا عمامة» (خ م) .

  3. ورواه (ت) عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام، فزاد، «قالَ: فذكروا لها قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوهُ» .

    ج ١ ص ٣١٠
  4. صححه (ت) .