٢٦٥ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٠٩
- ج ١ ص ٣٠٩
يُكْرَهُ تكفينُ الميتِ في قَميصٍ وعمامةٍ.
وقالَ أبو حنيفة: يستحب.
-
هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رسولَ الله ﷺ كفن في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سحولية؛ ليس فيها قميص ولا عمامة» (خ م) .
- ج ١ ص ٣١٠
ورواه (ت) عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام، فزاد، «قالَ: فذكروا لها قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوهُ» .
-
صححه (ت) .