٢٦٦ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٣١٠

  1. ويُستحبُّ أن يكونَ ثلاثةَ أثوابٍ لفائفَ بيضاءَ كُلّها.

    وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبرةٌ.

    ج ١ ص ٣١٠
  2. أحمد، نا علي بن عاصم، أنا عبد الله بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً: «البسوا من ثيابكم البياضَ؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» .

  3. الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرةَ، عن النبي ﷺ قال: «البسوا الثيابَ البيضَ؛ فإنها أطهرُ وأطيبُ، وكفنوا فيها موتاكم» .

  4. صححهما (ت) .