٢٦٨ - مسألة
٩ فقرات، ج ١ ص ٣١٠
- ج ١ ص ٣١٠
المشْيُ أمامَ الجنازَةِ أفضلُ، وفي حَق الرَّاكبِ خَلَفَها.
وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل مطلقاً.
وقال الشافعي: أمامها.
- ج ١ ص ٣١١
الزهري، عن سالم، عن أبيه «أنه رأى رسولَ الله ﷺ وأبَا بكرٍ وعمرَ يمشونَ أمامَ الجنازةِ» رواه أحمدُ، عن سفيانَ، عنه.
وقال (ت) : رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري مرسلاً، وهو أصح.
-
أحمد، نا أبو كامل، نا زهير، نا يحيى الجابر، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود: «سألنا رسولَ اللهِ عن المشي خلفَ الجنازةِ، فقال: الجنازة متبوعةٌ، ولا تتبع، ليس [منا] من تقدمَها» .
قلت: خرجُه (د ت ق) من حديث أبي عوانةَ، وعبد الواحد بن زيادٍ، عنِ الجابر، عن أبي ماجدةَ - وقيلَ أبُو ماجدٍ - ولا يُعْرَفُ، والجابرُ ضعيفٌ.
-
أحمد، نا عبد الواحد الحداد، نا سعيد بن عبيد الله الثقفي، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال رسول الله ﷺ : «الراكب خَلْفَ الجنازةِ، والماشِي حيثُ شاءَ منها» .
قلتُ: خرجهُ (عو) بطرقٍ، وبعضهُم وقفَهُ، وبعضُهم أسقط: عن أبيهِ. وصححه (ت) .
-
حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن سيار " أن عمرو بنَ حريثٍ قالَ لعلي: كيف تقولُ في المشي معَ الجنازة؟ قالَ: إن فضلَ المشي خلفها على بينَ يديها كفضل المكتوبةِ في جماعةٍ على الوحدةِ.
ج ١ ص ٣١٢قال عمرو: فإني رأيتُ أبا بكر وعمر يمشيان أمامَ الجنازةِ. قال: إنهما كرها أن يحرجا الناس ".
-
المحاربي، نا مطرح أبو المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي سعيد «قلت لعلي: المشي أمامَ الجنازةِ أفضل؟ فقال: إن [فضل] الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. قلت: برأيك؟ قال: بل سمعتهُ من رسولِ الله غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعَ مراتٍ» .
-
سندُهُ ساقطٌ.
-
أحمد، نا أبو سعيد، ثنا حرب، نا يحيى، نا باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تتبعُ الجنازةِ بصوت، ولا يُمشى بين يديها» .
-
فيه مجهولان.