٢٦٧ - مسألة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣١٠

  1. يُكْرهُ أن تُكَفَنَّ المرْأةُ في المعصْفَرِ.

    وقال أبو حنيفة: لا.

    ج ١ ص ٣١٠