الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /الجنائر ٢٧٠ - مسألة ٣ فقرات، ج ١ ص ٣١٢ ولا يُصلَّى عَلَيها عند الطُّلُوع والغُروبِ والاستواءِ، خَلافاً للشَّافعيِّ. ج ١ ص ٣١٢ موسى بن علي، نا أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول: " ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمسُج ١ ص ٣١٣بازغةً حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب ". (م) . الباب السابق٢٦٩ - مسألة الباب التالي٢٧١ - مسألة