٢٧٠ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٣١٢

  1. ولا يُصلَّى عَلَيها عند الطُّلُوع والغُروبِ والاستواءِ، خَلافاً للشَّافعيِّ.

    ج ١ ص ٣١٢
  2. موسى بن علي، نا أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول: " ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمسُ

    ج ١ ص ٣١٣بازغةً حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب ".

  3. (م) .