٢٧١ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٣١٣

  1. لا تُكرَهُ الصَّلاةُ عَليها في المسجدِ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ.

    ج ١ ص ٣١٣
  2. فليح، عن صالح بن عجلانَ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: «لما توفي سعد، وأُتي بجنازته، أمرتْ به عائشة أن يمر به عليها، فمر به في المسجد، فدعت له، فأنكر ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس إلى القول، ما صلى رسول الله ﷺ على ابن بيضاءَ إلا في المسجد» (م) .

  3. ولهم: ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة، قال رسولُ الله ﷺ : «لا من صلّى على جنازة في المسجد، فليس له شيء» .

  4. صالحٌ واهٍ.