٢٧٢ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ٣١٣

  1. السُّنَّةُ أن يَقِفَ الإمامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، ووَسطِ المرْأةِ.

    وقال أبو حنيفة: بحذاءِ صدرهما.

    وقال مالك: عند وسط الرجل، ومنكب المرأة.

    ج ١ ص ٣١٣
  2. وقال الشافعي كقولنا في المرأة، واختلف أصحابه في الرجل، فقال بعضهم: عند صدره. وقيل: عند رأسه.

  3. سعيدُ بن عامر، عن همام، عن أبي غالب قال: «صليتُ معَ أنس على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأةٍ، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد، هكذا رأيت رسول الله ﷺ قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مكانكَ منه؟ قال: نعم. فلما فرغ، قال: احفظُوا» .

    ج ١ ص ٣١٤قلتُ: ورَوى نحوهُ عبدُ الوارثِ، عن أبي غالبٍ الباهليّ - واسمُهُ: نافعٌ - لَيْسَ بعمدةٍ.

  4. أخرجه (د ت ق) .

  5. حسين المعلم، نا ابن بريدة، سمعَ سمرةَ يقول: «صلى رسولُ الله ﷺ على أم كعب - ماتت نفساء - فقام للصلاة عليها وسطها» .

  6. (خ م) .