٢٧٢ - مسألة
٦ فقرات، ج ١ ص ٣١٣
- ج ١ ص ٣١٣
السُّنَّةُ أن يَقِفَ الإمامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، ووَسطِ المرْأةِ.
وقال أبو حنيفة: بحذاءِ صدرهما.
وقال مالك: عند وسط الرجل، ومنكب المرأة.
-
وقال الشافعي كقولنا في المرأة، واختلف أصحابه في الرجل، فقال بعضهم: عند صدره. وقيل: عند رأسه.
-
سعيدُ بن عامر، عن همام، عن أبي غالب قال: «صليتُ معَ أنس على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأةٍ، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد، هكذا رأيت رسول الله ﷺ قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مكانكَ منه؟ قال: نعم. فلما فرغ، قال: احفظُوا» .
ج ١ ص ٣١٤قلتُ: ورَوى نحوهُ عبدُ الوارثِ، عن أبي غالبٍ الباهليّ - واسمُهُ: نافعٌ - لَيْسَ بعمدةٍ.
-
أخرجه (د ت ق) .
-
حسين المعلم، نا ابن بريدة، سمعَ سمرةَ يقول: «صلى رسولُ الله ﷺ على أم كعب - ماتت نفساء - فقام للصلاة عليها وسطها» .
-
(خ م) .