٢٧٤ - مسألة
٧ فقرات، ج ١ ص ٣١٤
- ج ١ ص ٣١٤
تَجِبُ الفَاتِحةُ فِي الجنازَةِ.
وقال أبو حنيفة: لا تقرأ، لكن يذكر الله ويثنى عليه في الأولى.
-
الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف «أن ابنَ عباس صلى على جنازةٍ، فقرأ بفاتحةِ الكتَابِ، فقلتُ له: فقال: إنه من السنة، أو من تمام السنة» .
-
صححه (ت) .
- ج ١ ص ٣١٥
زيدُ بن الحباب، نا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ قرأ على الجنازة بالفاتحة» .
-
إبراهيم هالك.
-
حماد بن جعفر، نا شهر بن حوشبٍ، حدثتني أم شريكٍ الأنصاريةُ، قالتْ: «أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ أن تقرأ على الجنازة بفاتحةِ الكِتَابِ» .
-
رواهُ (ق) وحمادٌ. قال ابن عدي: منكر الحديث.