٢٧٤ - مسألة

٧ فقرات، ج ١ ص ٣١٤

  1. تَجِبُ الفَاتِحةُ فِي الجنازَةِ.

    وقال أبو حنيفة: لا تقرأ، لكن يذكر الله ويثنى عليه في الأولى.

    ج ١ ص ٣١٤
  2. الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف «أن ابنَ عباس صلى على جنازةٍ، فقرأ بفاتحةِ الكتَابِ، فقلتُ له: فقال: إنه من السنة، أو من تمام السنة» .

  3. صححه (ت) .

  4. زيدُ بن الحباب، نا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ قرأ على الجنازة بالفاتحة» .

    ج ١ ص ٣١٥
  5. إبراهيم هالك.

  6. حماد بن جعفر، نا شهر بن حوشبٍ، حدثتني أم شريكٍ الأنصاريةُ، قالتْ: «أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ أن تقرأ على الجنازة بفاتحةِ الكِتَابِ» .

  7. رواهُ (ق) وحمادٌ. قال ابن عدي: منكر الحديث.