٢٧٥ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ٣١٥

  1. يُسَنُّ قَضَاء ما فاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ.

    ج ١ ص ٣١٥
  2. وعنه: يجب.

  3. وبه قال أكثرهم.

  4. فروى أصحابنا عن عائشةَ؛ أنها قالت: «يا رسولُ اللهِ، إني أصلي على الجنازةِ ويخفَى علي بعض التكبير، فقال: ما سمعتِ فكبري، وما فاتكِ، فلا قضاء عليكِ» .

  5. واحتجوا بقوله ﷺ : «وما فاتكُم فاقضوا» .