٢٧٦ - مسألة
٧ فقرات، ج ١ ص ٣١٥
- ج ١ ص ٣١٥
يجوزُ أن يُصَلى علَى الجنازة من لم يُصلِّ مَعَ الإمامِ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا تعاد الصلاةُ، إلا أن يكونَ الولي حاضراً، فيصلي غيره.
-
لنا: ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة «أن رجلاً أسودَ - أو امرأةً سودَاءَ - كان يقم المسجد، فماتَ فسأل عنه النبي ﷺ فقالوا: ماتَ. فقال: أفلا آذنتموني به، دلوني على قبرهِ - أو قالَ: قبرِها - فأتى قبرَهُ، فصلى عليه» (خ م) .
- ج ١ ص ٣١٦
أحمد، نا أبو معاوية، نا الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس «أن رسولَ اللهِ ﷺ صلى علَى قبرِ بعدَ ما دُفِنَ» .
-
شريكُ، عن أبي إسحاقُ، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: «أبصرَ رسولُ الله قبراً حديثاً، فقال: ألا آذنتموني بهذا؟ قالوا: كنت نائماً، فكرهنا أن نوقظكَ. فقام فصلى عليه، فقمتُ عن يسارِه، فجعلني عن يمينه» .
-
شعبةُ، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابتٍ، عن أنس «أن رسولَ اللهِ ﷺ صلى على قبرِ امرأةٍ قد دُفِنَتْ» .
-
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب «أن أم سعد ماتت، والنبي ﷺ غائبٌ، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهرٌ» .
-
فذكروا خبراً لا يعرفُ قط «أن عُمَرَ أُتِي بجنازةٍ قد صلى عليها النبي ﷺ فأراد أن يصلي عليها ثانياً، فأخبر رسولُ اللهِ أن الصلاةَ على الجنازةِ لا تُعادُ» .