٢٥ - مسألة
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٨
- ج ١ ص ٣٨
إناء الفضة.
قال أبو حنيفة: يجوز المطعم بكثير الفضة.
وقال الشافعي: يكره إن احتيج إليه، وإلا فيحرم.
-
لنا: ما خرج الدَّارقطنيُّ في «كتابه» : ثنا الفاكهي، نا [ابن أبي مسرة] ، نا يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جنهم» .
ج ١ ص ٣٩قلت: الجاري ليس بعمدة، ولا أدري من شيخه.
-
أحمد، ثنا محمد بن عبيد، ثنا داود الأودي، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد، قال رسول الله ﷺ : لا يصلح من الذهب شيء، ولا (خربصيصة) .
قلت: هي حقير الحلي، وداود ضعيف.